الطهارة والصلاة

الأصل في المياه الطهارة

 

وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية.

[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها.

الثمر المستطاب (١/ ٦).

باب ما جاء في بئر بضاعة

عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر ضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله : « إنَّ الماءَ طهورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ » (١).

قال الإمام:

تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: « إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وطعمِهِ ولونِهِ »!

وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان

الإجماع على العمل بها (٢).

إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس

مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟

الشيخ: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فقد تنجس.

الهدى والنور/٣٢٢/ ٤٥: ٠٤: ٠٠

(١) أصحيح ,أخرجه أبو داود (٦٦)، والنسائي (٣٢٦) بلفظه.
(٢) صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٤).

المصدر: كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

زر الذهاب إلى الأعلى